تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
قال المحقق : ولا يتعلّق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغا عاقلا . أقول : وهذا واضح لأنه لا تكليف على الصبيّ والمجنون نعم يؤدّب الطفل على شربه إذا كان مميزا .

لا حدّ على الجاهل

قال المحقق : وكما يسقط الحدّ عن المكره يسقط عمّن جهل التحريم أو جهل المشروب . أقول : إن شرب الخمر جهلا على قسمين : أحدهما : شربه للجهل بالموضوع وأن المائع الذي يشربه خمر . ثانيهما : شربه للجهل بالحكم كما إذا كان الشارب حديث العهد بالإسلام أو كانت بلاده نائية عن عاصمة الإسلام جدّا لم يصل إليه الأحكام الشرعية . وكلّ منهما معذور على شربه ولا يقام عليه الحدّ بذلك . أمّا الأوّل وهو ما إذا شرب الخمر بزعم أنه ماء مثلا فيدل على عدم الحدّ عليه حديث الرفع : رفع ما لا يعلمون . وأمّا الثاني وهو الجهل بالحكم فيدل عليه - مضافا إلى ذلك - خبر ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم ، قال : ولم وهي محرّمة ؟ قال : فقال له الرجل : إنّي أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن فقال أبو بكر : ادع لنا عليّا فقال عمر : يؤتي الحكم في بيته فقاما والرجال معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصّة الرجل وقصّ الرجل قصّته فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين