تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

الجمع بين التحريق وواحد من البواقي

قال المحقّق : ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه . أقول : قد مر ما كان يدلّ على جواز الإحراق أوّلا وأمّا ما يدلّ على ذلك بعد أن أجرى عليه واحد من الأمور فروايتان : إحديهما رواية العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال : أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم فقال لعلي عليه السلام : ما ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده فقال علي عليه السلام : أرى فيه أن تضرب عنقه قال : فأمر فضربت عنقه ثم قال : خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قال : وما هي ؟ قال : ادع بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثم أحرقه بالنار « 1 » . والأخرى رواية العزرمي أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثمّ أراد أن يحمله فقال : مه إنّه قد بقي من حدوده شيء قال : أي شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به « 2 » . ثمّ إنّه قد يقال بأنّه قد ذكر في الروايات : الإحراق ، فما هو كيفيّته وهل يجب أن يحرق إلى أن لا يبقى شيء أو غير ذلك ؟ . فنقول : الظاهر أن الإحراق إذا كان في بدء الأمر وبعنوان واحد من الأمور التي يفعل بالحيّ فهو صادق بمجرّد موته بذلك وأمّا لو كان ذلك بعنوان العمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من حدّ اللواط ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب اللواط ح 4 .