له إجراء حكم الإسلام أي القتل مثلا في حقّه لأنه يخالف الأمن .
في قتل الموقب وجلد غير الموقب
قال المحقّق : وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقابا وفي رواية إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد والأوّل أشهر .
أقول : إنّ الروايات في باب الموقب على قسمين :
أحدهما ما يدل على قتله بواحد من أنحاء القتل المذكورة فيها . منها رواية مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعا : يا هذا إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال :
ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار « 1 » .
إلى غير ذلك من الروايات الدالة على القتل .
ثانيهما ما يدلّ على التفصيل بين المحصن وغير المحصن وإليك قسم منها :
عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني وقال : ان كان قد أحصن رجم وإلا جلد « 2 » .
وعن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل اتى رجلا ؟ قال : عليه ان كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد . « 3 » .
وفي رواية قرب الإسناد . عن علي عليه السلام أنّه كان يقول في اللوطي :
ان كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحدّ « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 6 .