التخيير بين ثلاثة : الضرب بالسيف أو إهداب من جبل . أو الإحراق بالنار « 1 » .
وأما الرجم ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لأجد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي « 2 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علىّ عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم « 3 » .
وعن ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الذي يوقب إنّ عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا « 4 » .
إلى غير ذلك من الروايات .
نعم التقيّد بالإحصان في قسم من هذه الروايات غير معمول به .
وأمّا إلقاء الجدار عليه فيدلّ على ذلك ما عن فقه الرضا عليه السلام : وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار وهي الإيقاب وفي الصغرى مأة جلدة « 5 » .
والرواية وإن كانت ضعيفة إلّا أن الشهرة جابرة لها وقد صرّح في الجواهر بأن التخيير بين الخمسة هو المشهور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من حدّ اللواط ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من حدّ اللواط ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من حدّ اللواط ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من حدّ اللواط ح 8 .
( 5 ) مستدرك الوسائل ج 18 ب 1 من حدّ اللواط ح 5 .