بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل ؟ قال : هو ذاك « 1 » .
ثانيها : انه يرجم مع الإحصان ويجلد بدونه وقد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي قدّس سرّه في النهاية « 2 » والتهذيب « 3 » والإستبصار « 4 » والخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » والقاضي ابن البرّاج « 7 » وكذا جماعة من الفقهاء « 8 » .
وذلك للجميع بين الروايات الدّالّة على القتل في اللعب والتفخيذ والدّالّة على الجلد بحمل الأولى على المحصن والثانية على غيره [ 1 ] .
لكن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام فإنّ الرواية المفصّلة معرض عنها فلذا ذكر المحقّق أن القول الأوّل أشبه ، انتهى ، أي بأصول المذهب وقواعده .
ثالثها : ما عن الإسكافي والصّدوقين من وجوب القتل فيهما أي سواء كان محصنا أو غير محصن وذلك لأنهم فرضوا اللواط في غير الإيقاب . وأمّا الإيقاب فهو الكفر باللّه والرواية تدلّ على القتل في اللواط .
والسرّ في فرضهم ذلك الروايات .
فعن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر « 9 » .
وعن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللواط فقال : ما بين الفخذين وسألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما ( لما ) أنزل
هامش
[ 1 ] قال في الرياض : بحمل ما دلّ منها على القتل مطلقا على الموقب وما دلّ منها على التفصيل بين المحصن وغيره على غيره إلخ .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من حدّ اللواط ح 2 .
( 2 ) النهاية انتشارات قدس ص 704 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 55 .
( 4 ) الإستبصار ج 4 ص 221 .
( 5 ) الخلاف ج 3 كتاب الحدود حدّ اللواط مسألة 22 .
( 6 ) المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص 7 .
( 7 ) المهذّب ج 2 ص 530 .
( 8 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 413 .
( 9 ) وسائل الشيعة ج 14 ب 20 من النكاح المحرم ح 3 .