تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
حينئذ هو صاحب الحق وطالبه لفرض موت الأمّ . وأمّا الفرض الخامس فهو أن يكون لها ولد من غير هذا الرجل القاذف وهنا يكون الولد المزبور وليّها والمطالب بحقّها فيجلد القاذف . وأمّا الفرض السادس فهو أنه لم يكن لها ولد من غيره ولكن كانت لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ويطالبونه وهنا أيضا يجلد القاذف ، لحقّ الأقرباء . والحاصل أنه لا فرق بين أن يقذف الوالد ولده بنفسه وبين أن يقذف أمّه إلى الزنا عندما كان هذا الولد وليّها في أخذ الحقّ والمطالبة بالحدّ فهما سيّان في عدم إقامة الحدّ على الأب .

في قذف زوجته الميّتة

قال المحقّق : وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّا . أقول : وقد ظهر وجه ذلك من رواية ابن مسلم فإنّ هذا هو الفرض الرابع من فروض الرواية والفرض الخامس منها .

قذف الولد أباه والأمّ ولدها

ثم قال : ويحدّ الولد لو قذف أباه ، والأمّ لو قذفت ولدها وكذا الأقارب . أقول : وذلك لدلالة العمومات على أن القذف مطلقا يوجب الحدّ غاية الأمر أنه قد خرج عنها مورد واحد وهو قذف الأب ابنه فيبقى الباقي بحاله تحت العمومات . ثمّ إنّه هل الجد للأب أيضا كسائر الأرحام والأقارب أو أنه داخل تحت عنوان الأب وملحق به ؟ . قال العلّامة في القواعد : والأقرب أن الجدّ للأب أب بخلاف الجدّ للأمّ .