تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
المملوك قال : يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ [ 1 ] . ومفهومها أنه لا حدّ لو لم تكن أمّه حرّة . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام « 1 » . وأمّا الإسلام فتدلّ على اعتباره في المقذوف رواية إسماعيل الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذّمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزّر « 2 » . وأمّا السّتر وعدم كونه متظاهرا بالزنا فقد استدلّ على اعتباره بمعتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل : إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا « 3 » . ورواية عبيد بن زرارة « 4 » المذكورة آنفا . هذا كلّه في المقام الأوّل وأمّا الثاني أي عدم حد القاذف إذا لم يكن المقذوف واجدا لكلّ هذه الأوصاف فلدلالة تلك الأخبار . وأمّا وجوب التعزير عند عدم الحدّ فلأدلّة التعزير . وأمّا الرابع أي أن قذف الزاني المتجاهر بزناه هل يوجب التعزير أو أنه لا تعزير فيه كما لا حدّ ؟ . قال في المسالك : وأمّا قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجاب التعزير أيضا وبه صرّح في القواعد والتحرير وتنظّر فيه شيخنا الشهيد من حيث دلالة
هامش
[ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب القذف ح 11 أقول : الظاهر منها أنه كان قد نسب المملوك إلى كونه ولد زنا فكان القذف بالنسبة إلى للأمّ . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 17 من أبواب حدّ القذف ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 2 .