قال الشيخ المحدّث الحرّ العاملي : باب أن حدّ الفاعل مع عدم الإيقاب كحدّ الزنا ويقتل المفعول به على كلّ حال مع بلوغه وعقله واختياره .
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حدّه حدّ الزاني « 1 » .
ظاهره وقوع الإيقاب لا التفخيذ مثلا على ما يستعمل فيه اللواط في بعض المواقع فمقتضى ذلك عدم الفرق بين الإحصان وغيره .
وعن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك « 2 » .
وهنا ذكر أن حدّ الإيقاب هو القتل بصورة مطلقة .
عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : حدّ اللواطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد « 3 » .
وعن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل أتى رجلا ؟
قال : عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : قلت فما على المأتيّ به ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن [ 1 ] .
عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليه السلام .
إنّه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحدّ « 4 » .
وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه إنّ عليّ بن أبي طالب عليه
هامش
[ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 4 قال دام ظله والوجه في الفرق بين الفاعل والمفعول به هو أن الفاعل يدفع شهوته فإذا كانت له زوجة فالحجة قائمة عليه دون ما إذا لم تكن له زوجة وهذا لا يجري في المفعول به .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 418 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 6 .