تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الظاهر المصرّح به في السرائر بل ظاهرهم الإجماع عليه كما في جملة من العبائر ومنها الانتصار والغنية وهو الحجة ( ثم قال : ) مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة ولكن بإزائها نصوص أخر دالّة على أن حدّ اللواطى حدّ الزاني إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد إلا أنّها شاذة لا عامل بها موافقة للتقيّة كما صرّح به شيخ الطائفة حاملا لها عليها تارة وأخرى على غير الإيقاب لتسميته لواطا أيضا اتّفاقا فراجع . فترى انّه لم يدّع اتّفاق النص بل إنّما ادّعى استفاضة النصوص وصرّح بوجود نصوص أخر على خلافها . كما وأنه رحمه اللّه لم يدّع عدم الخلاف فتوى بل وصرّح باختيار بعض متأخّري المتأخّرين باشتراط الإحصان مضافا إلى الإيقاب ، في قتل الفاعل أو رجمه فراجع وهذا أحسن من قول الجواهر ، وذلك لوجود الاختلاف فيهما . وكيف كان فكلمات العلماء هنا مختلفة فالمستفاد من بعضها أن اللواط موجب للقتل سواء كان بالإيقاب أو بغيره إذا كان محصنا والمراد من الغير هو التفخيذ مثلا ومن بعضها أن القتل مختص بصورة الإيقاب أمّا في غيرها فالجلد . وإليك بعض الكلمات : قال الشيخ قدّس سرّه - بعد أن قسم اللواط على ضربين أحدهما الإيقاع في الدبر ثانيهما إيقاع الفعل فيما دونه وإنّ الحكم في الأوّل القتل بالصور الخاصّة - : والضرب الثاني من اللواط وهو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين : إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مأة جلدة « 1 » . وتبعه ابن البراج وابن حمزة على ما في المختلف . وقال الشيخ المفيد قدّس سرّه : إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مأة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين ، ولا يراعى في جلدهما عدم
هامش
( 1 ) النهاية ص 704 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 16 | على الكريمي الجهرمي