تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد ذلك القيم والوجه في أخذه كك ، أن الترجيح بلا مرجح باطلا فلا بدّ وأن يفعل هكذا أن يجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة كك وينسب إحداهما إلى الأخرى ويؤخذ بتلك النسبة من غير فرق بين أن يكون اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا أو في أحدهما . وتوضيح ذلك أنه يؤخذ من القيمتين الصحيح نصفهما ومن الثلث ثلثهما ومن الأربع ربعهما ، وهكذا في المعيب ، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح والمأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة مثلا إذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثنى عشر والأخرى ستة وإحدى قيمتي المعيب أربعة والأخرى اثنتين أخذ من كلتا قيمتي الصحيح وكلتا قيمتي المعيب النصف أعني التسعة من قيمتي الصحيح والثلاثة من قيمتي المعيب فيكون التفاوت بين قيمتي المعيب وقيمتي الصحيح بالثلثين فيكون الأرش ثلثي الثمن فيرد من أصل ثمن المبيع ثلثاه كما هو واضح . ويمكن ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح بالنسبة إلى مجموع قيمتي المعيب وأخذ نصف ما به التفاوت فأن التفاوت بين قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب هو الستة في المثال المذكور ونصفها الثلاث وهكذا فيما إذا كان المقوم ثلاثة أو أربعة كما هو واضح . مثلا إذا قومه إحداهما باثني عشر والأخرى بثمانية أخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الأخر بقول النافي جمعا بين حقي البائع والمشتري . وإلى هذا يرجع أيضا تنصيف ما به التفاوت بين قيمتي الصحيح أو قيمتي المعيب بأن تعمل نصفه بقول المثبت للزيادة وفي النصف الأخر بقول النافي فإذا قومه إحداهما صحيحا باثني عشر والأخر صحيحا بثمانية أخذ في