تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولكن التحقيق هو التفصيل في المسألة بأن نقول إن حدوث العيب بعد العقد ان كان قبل القبض فلا يكون مانعا عن الردّ وأما إذا كان بعد القبض كان مانعا عن الردّ ، وان كان في زمن الخيار وان كان الضمان على البائع وذلك لأن رواية زرارة دلت على أن من أحدث في المبيع بعد ما قبضه ليس له أن يردّه فتدل هذه الرواية على عدم جواز الردّ بعد القبض وأما قبل القبض فلا . نعم يكون الضمان على البائع بمقتضى الدليل الدال على أن العيب والتلف قبل القبض من البائع وبمقتضى الدليل الدال على أن العيب في زمان خيار الحيوان والشرط والمجلس إلحاقا له بهما من البائع ودعوى الملازمة بين كون الضمان على البائع وبين جواز الردّ كما في المتن دعوى لا يمكن تصديقها كما ذكرناه فان ثبوت الضمان بقاعدة أن التلف قبل القبض أو في زمن خيار الحيوان والشرط والمجلس إلحاقا من البائع وجواز الردّ قبل القبض وعدم جوازه بعده فمن جهة رواية زرارة ومرسلة جميل الدالة على عدم سقوط الردّ مع قيام العين وسقوطه مع عدم قيامها على حالها فلا تنافي بينهما كما لا يخفى . ثم إن هذا الذي ذكرناه من البحث تطفلي من جهة واستقلالي من جهة أخرى من جهة أنه يجوز الردّ بعد حدوث العيب قبل القبض أو بعده في زمن الخيار أو بعد زمان الخيار فالبحث استقلالي فمن جهة أن الضمان على البائع أولا فالبحث تطفلي فإنه يأتي في أحكام الخيار وأحكام القبض وانما المهم الذي عقد له البحث هنا هو أن التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكمه اعني الضمان بعد زمان الخيار أم لا ؟ وحاصل الكلام : أن مورد بحثنا هو حدوث العيب في المبيع المعيوب عند المشتري وأنه هل يكون مانعا عن الردّ أو لم يكن كك سواء كان قبل