تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
القبض أو بعده في زمان الخيار أو بعد زمان الخيار فذكر المصنف أن مورد بحثنا هو حدوث العيب في المبيع الذي كان معيوبا عند المشتري هو حدوث العيب بعد زمان الخيار وأنه هل يكون مانعا عن الردّ بالعيب السابق أولا وأما حدوث العيب قبل القبض وبعد البيع أو في زمان الخيار فلا شبهة في عدم كونه مانعا عن الردّ

تفصيل الكلام هنا يقع في جهتين : -

الأولى : أن العيب الحادث بعد زمان البيع وقبل القبض

أو في زمان الخيار وبعد القبض أو بعدهما هل يكون موجبا لحدوث الخيار الأخر غير خيار الثابت بالعيب الحادث قبل البيع عند البائع أم لا ؟ والجهة الثانية في أن العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض أو بعده وفي زمان الخيار أو بعده هل يكون مانعا عن الردّ بالعيب السابق على العقد أم لا يكون كك والظاهر المشهور بل المجمع عليه أنه لا يجوز الردّ بالعيب الحادث عند المشتري وانما له مطالبة الأرش فقط كما هو ظاهر والمدرك لذلك مرسلة جميل المتقدمة الدالة على عدم جواز الردّ مع عدم بقاء العين بعينها ومن الواضح أن حدوث العيب يوجب عدم بقاء العين على حالها . وتدل على ذلك أيضا رواية زرارة التي هي العمدة في المقام فانا ذكرنا أن قوله عليه السلام أحدث كناية عن حدوث الحدث في الحيوان بأي نحو كان وان لم يكن باختيار من المشتري أو بفعله ، بل صدر منه الحدث في حال الغفلة أو عن الغير إذ لا خصوصية في حدوثه من المشتري بحيث يستند الحدث إليه في حال اختيار فتدل الرواية على مانعية إحداث الحدث في يد المشتري بأي نحو كان عن الرد في الجملة كما هو واضح . وانما الكلام في أن حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض وفي زمان الخيار ، هل يكون سببا لحدوث الخيار أو مانعا عن الردّ