تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
على أنه يبعد حمل تلك الروايات على الجواز اختلاف السياق فإنه ذكر فيها أنه يرد الجارية ويردّ نصف عشر قيمتها فإنه من البعيد أن تحمل كلمة يردّ الجارية على الجواز وكلمة يرد نصف عشر قيمة على الوجوب فمقتضى اتحاد السياق هو أنّ يراد من كلمة يرد وجوب الرد في كلا الموردين وعليه فتكون الروايات محمولة على أم ولد المولى .

الوجه الثاني : أن الروايات المذكورة منطبقة على وجوب ردّ نصف عشر القيمة أو عشرها

وهذا لا يجتمع مع القواعد فان مقتضى القاعدة منافع مال كل شخص عائدة اليه وإذا استوفاها فتكون له وعليه فلا مقتضى لإعطاء عشر قيمة الجارية أو نصف عشر قيمتها لكون استيفاء المنفعة واقعا في ملكه وعليه فلا بدّ اما من الالتزام بان استيفاء المنفعة هنا من المالك الأول وان كان في ملكه فيكون ما نحن فيه تخصيصا للقاعدة المذكورة المسلّمة وهو بعيد . أو لا بدّ من الالتزام بكون المورد تخصيصا لما هو المسلم من أن بطلان العقد من حين الفسخ لا من حين العقد ومن أول الأمر ويقال في المقام بان الفسخ من الأول فيكون العقد باطلا من الأول ، ويكون ما استوفاه المشتري من المنافع من أموال البائع وعليه يجب ردها اليه ورد نصف عشر القيمة أو عشرها من جهة ذلك . وبعبارة أخرى أن كون العقر على المشتري مخالف لقاعدة عدم العقر في وطى الملك أو مخالف لقاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من أصله . وهذا أيضا بعيد .

الوجه الثالث : أن الالتزام بعدم كون الوطي مانعا عن الرد مع كون الجارية حبلى مخالف لما ورد عموما

من كون احداث الحدث مانعا عن الرد وما ورد خصوصا من كون الوطي مانعا عن الرد وهذا أيضا بعيد .

الوجه الرابع : أنه ذكر المصنف ( ره ) أيضا ان هذا المعنى يستفاد من روايتين :

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 117 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي