تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
يستحيل خلو المشتري عنها ولا أن الجارية تنفك عنها وتقييد هذه الروايات بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بها بالفرض النادر . نعم ، التزمنا بالتقييد بذلك في غير هذه الأخبار مما دل على ردّ الجارية بعد مدة طويلة كستة أشهر على ما تقدم وانما التزمنا على ذلك من جهة الدليل الدال على لزوم العقد بالتصرف ولكن لا داعي لهذا التقييد هنا لعدم إمكان تقييد ما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة بنحو آخر ولكنه يمكن تقييدها بنحو آخر في المقام ، فإنه يمكن تقييد الحمل هنا بكونه من المولى لتسلم هذه الأخبار الدالة على رد الجارية الحاملة بعد الوطي عن جميع التقييدات المتقدمة كما لا يخفى . غاية الأمر أن هذه الأخبار تعارض مع ما دل على منع الوطي عن الرد بالعموم من وجه فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتقييد هذه الأخبار . وتوضيح ذلك أن هذه الأخبار أخص من حيث اختصاصها بصورة الحبل وعدم شمولها لموارد الوطي بأجمعها ولكنها مطلقة من حيث كون الحمل من المولى لتكون الجارية أم ولد أو من غير المولى لئلا تكون الجارية أم ولد والأخبار الدالة على مانعية الوطي عن الرد فهي أخص من حيث موردها وهو البيع الصحيح وعدم شمولها الجارية التي هي أم الولد لأن الكلام فيها قد فرض في البيع الصحيح ومن الواضح أن بيع أم الولد سواء كان مع العلم أو بدونه ليس بصحيح فلا تكون شاملة لأم الولد ولكنها أعم من حيث كون الوطي وطيا للجارية الحاملة أو الحائلة لإطلاقها وح تقع المعارضة بينهما والوجوه المتقدمة مرجحة لها وعلى تقدير التكافؤ والتساقط وجب الرجوع إلى عموم ما دل أن احداث الحدث مطلقا مانع عن الرد لكونه رضى بالبيع ثم ذكر أنه يمكن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين كمرسلة جميل بن دراج المتقدمة ثم ذكر أنه مع المناقشة في عموم ما
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 120 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي