تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
خلافي الظاهر من كون الجملة الخبرية الواقعة في الرواية ظاهرة في الوجوب كما هو واضح .

الثاني : أن المنافع المستوفاة انما هي للمشتري

لكونها في ملكه وحمل الروايات على غير أم الولد يستلزم أن تكون تلك المنافع للبائع لأن تلك الأخبار تدل على ردّ عشر القيمة أو نصف عشر القيمة وعليه فلا بد اما من الالتزام بكون المنفعة هنا للبائع تخصصا للقاعدة الدالة على أن المنافع الملك للمالك أو من الالتزام بكون الفسخ من الأول لا من حين الفسخ وهذا أيضا بعيد جدا .

الوجه الثالث : أن الالتزام بعدم حملها على أم الولد والقول بجواز وطى الجارية الحاملة غير مانع عن الرد

للزم الالتزام بتقييد ما دل بإطلاقه على مانعية الحدث والتصرف من الرد لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد ومنافيا لإطلاق ما دل على مانعية خصوص الوطي عن الرد وهذا أيضا بعيد .

الرابع : قد وقعت الإشارة في مرسلة ابن أبي عمير إلى كون الجارية أم ولد

لأنه وقع في السؤال فيها أنه باع جارية حبلى وهو لا يعلم ومن الواضح أنه لا أثر لجهل البائع في بيع غير أم الولد وأما في بيع أم الولد فله أثر لأنه مع العلم بكونها أم ولد لا يبعها وأيضا ذكر في الصحيحة أنه يرد الجارية ويكسوها ومن الواضح أن الكسوة انما هي وقعت في طلاق الحرة مع عدم فرض المهر لها وحيث أن أم الولد متشبثة بالحرية قد ذكر الإمام عليه السلام فيها الكسوة .

الوجه الخامس : أن هذه الأخبار الدالة على جواز ردّ جارية الحاملة بعد الوطي

وعدم مانعية الوطي عن الرد فيها ظاهرة في أن الرد انما وقع بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطي من مثل اسقني الماء وأغلق الباب ومقدمات الوطي وغير ذلك من التصرفات التي يبعد عادة ، بل