تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
باقيا كما في الإجارة فيجب عليه بعد الفسخ أو الانفساخ تدارك ما استوفاه بأجرة المثل أو قيمة النقص والتفاوت ولا يبعد ان يكون هذا القول هو المشهور بين العلماء . أو يقال إن مالك الأرض قد دفع العين إلى الغابن فارغة عن البناء والأشجار وواجدة للمنفعة فله مطالبة أرضها بعد فسخ العين أو انفساخه على النحو الذي دفعها اليه ولم تكن ذلك مسلوبة المنفعة أو تطلبها من الغابن كذلك بمقتضى قانون الفسخ ودليل ضمان اليد كما هو واضح والحق هو الثاني فإن مقتضى ضمان اليد هو رد العين على النحو الذي دفعها إلى الغابن ومن الواضح ان الأرض التي دفعها اليه لم تكن مسلوبة المنفعة فلا بد له من ردها كذلك واما قياس المقام بالإجارة فبلا وجه لكونه مع الفارق فان في عقد الإجارة قد يعتبر ملكية المنافع إلى مدة للمستأجر وهذا لا بأس به فان الاعتبار خفيف المؤنة ولا بأس من تعلقه على الأمر المعدوم واما تصرف الغابن بنفسه في الأرض على نحو يستلزم كون الأرض مسلوبة المنفعة إلى مدة ويستوفى منفعتها لنفسه فهذا لا يعتبره العقلاء الملكية له بوجه وإذا فإذا فسخ المغبون العقد فله مطالبة أرضه فارغة عن البناء والغرس وله قلع ذلك كله وتفريغ أرضه فإن مقتضى اليد هو ذلك . وهل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء فإنها بعد القلع تكون أحجارا واخشابا فيكون متضررا وهو منفي في الشريعة المقدسة أوليس له ذلك وقد يقال بثبوت تفاوت القيمة بين البناء والأحجار وبين الشجر والخشب على صاحب الأرض فلا بد له ان يعطى ذلك للغابن لوجهين الأول قاعدة نفى الضرر فان قلع بناء الغابن أو