تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وقد يقع في صورة النقيصة على أقسامها وقد يقع في صورة الزيادة وقد عرفت ان الزيادة إذا كانت في القيمة السوقية فلا حق للغابن ان يطالبها من المغبون لعدم المقتضي فإن له رد العين على النحو الذي أخذها والمفروض انه لم يحدث في العين حدثا حتى يوجب زيادة المالية بل هي من جهة زيادة القيمة السوقية . وكك الكلام في النقيصة واما الزيادة الأوصاف الكمالية أو الصحة فقد عرفت انها تدخل تحت الضمان وتوجب الشركة في المالية كما لا يخفى واما الزيادة في الأوصاف الغير الدخيلة في المالية فلا توجب شيئا بوجه . ثم إن الزيادة قد تكون عينا ممتازا عن المبيع أو الثمن الذي غبن فيه وهذه الزيادة قد تكون أجنبية عن العين بالكلية وغير مربوطة بها وهذا كما إذا اشترى الغابن دكانا في الجادة ووضع فيه المتاع والتفت بالمغبون بالغبن ففسخ العقد فإنه يأخذ دكانه وليس للغابن ان يقول إن ثمن متاع في هذا المكان أغلى من المكان الآخر والنقل اليه يكون ضررا عليه فلو انتقله لحديث نفى الضرر فان ذلك الزيادة من جهة خصوصية المكان لا من جهة ان الغابن عمل هنا عملا فذلك العمل قد أوجب الزيادة وهذا خارج عن المقام . وقد تكون الزيادة مع كونها ممتازة عن العين التي وقعت عليها المعاوضة مربوطة بالعين كما إذا اشترى الغابن أرضا فغرس فيها الأشجار أو بنى فيها البناء أو اشترى قميصا وخاط فيه النقوش التي هي موجودة بعينها . وتفصيل الكلام هنا انه قد يكون الأرض ملكا مطلقا لشخص ولكن اشغلها شخص آخر غصبا بان غصبها وبنى فيها البناء أو غرس فيها
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 377 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي