تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الملتفتين بالخيار عند التصرف فكيف يكون التصرف كاشفا عن الرضا النوعي من جهة التفات أغلب الناس بالخيار عند التصرف . وكيف كان فلا وجه لجعل التصرف كاشفا نوعيا عن الرضا بالبيع . الثالث أن يكون ذلك بنفسه جوابا للشرط وحكما ثابتا للموضوع فيكون ذلك إشارة إلى نفس ذلك التصرف الذي هو الحدث . الرابع أن يكون توطئة للجواب وهو قوله ولا شرط له لكنه توطئة لحكمة الحكم وتمهيد لها لا علة حقيقة فيكون إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا نظير كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتصرف ومرجع هذين الاحتمالين إلى شيء واحد وان كان البيان فيهما مختلفا . وقد ذكر المصنف أن لازم أخذ هذين الاحتمالين هو الالتزام بكون مطلق التصرف مسقطا للخيار ولكن الأمر ليس كذلك فان قوله ( ع ) فذلك رضا منه بالبيع هو أن نفس هذا التصرّف الذي يوجب احداث الحدث رضا بالبيع لا كل تصرف كما هو واضح فان الموضوع هو الحدث حيث قال : ان أحداث حدثا فذلك رضا منه بالبيع .

( الثالث من الخيارات خيار الشرط )

قوله الثالث خيار الشرط اعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد أقول لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف فيه بين الأصحاب سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه

ويمكن الاستدلال على جواز ذلك بطائفتين من الرواية

الأولى صحيحة « 1 » ابن سنان

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وان كان بينهما شرط
هامش
( 1 ) وسائل ج 12 - ص 355 - باب 8 - حد 2 .