تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع وفي رواية السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلى نصف النهار فإنها تدل على جواز جعل الخيار في هذين الموردين الخاصين .

والطائفة الثانية الأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن

كما سيأتي نقلها فإنها أيضا تدل على جواز جعل الخيار في موردها فان جاز التعدي عن مواردها فبها لدعوى الضرورة انّه لا خصوصية لموردها والا فلا بدّ من التماس دليل آخر وح نأتي إلى العمومات . وقد استدل على مشروعية هذا الخيار وجواز جعله واشتراطه بالأدلة المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف كتاب اللّه وسنة نبيّه فإنها تدل بإطلاقها على لزوم الوفاء بكل شرط غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائية وبقي الباقي ومن جملته اشتراط الخيار في العقود . وقد أشكل عليه في المستند بأن الأدلة العامة لا تكفي لإثبات صحة اشتراط الخيار لاستثناء الشرط المخالف للكتاب والسنة لأن السنة تدل على أنه بالافتراق يجب البيع فاشتراط عدم وجوبه بعد الافتراق مخالف لها وعلى الجملة فلا يمكن الاستدلال بهذا الأدلة على جواز جعل الخيار . وقد أجيب عنه بجوابين الأول ما ذكره شيخنا الأستاذ من أن الجواز وكذلك اللزوم على قسمين الأول الجواز واللزوم الحكمي والثاني اللزوم والجواز الحقي . أما الأول فلا يتبدل بفسخ المتبايعين