تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع فهذا الكلام الصادر من الإمام ( ع ) من جعل اللمس أو التقبيل أو النظر إلى ما يحرم النظر اليه ليس احداث حدث قطعا واذن فيدور الأمر بين أن يكون ذلك حاكما بتوسعة دائرة الحدث وجعل كل واحد من الأمور المذكورة من أقسام الحدث أو بجعلها مثالا لمطلق التصرف بحيث يكون مطلق التصرف مسقطا للخيار فإذا لم تكن الرواية ظاهرة فيما ذكرناه من جعل الأمور المذكورة مصداقا للحدث تعبدا فليس لها ظهور في جعلها أمثلة لمسقطية التصرف ليكون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار وكيف كان فلا دلالة فيها على كون التصرّف على إطلاقها موجبا للسقوط . ومنها صحيحة « 1 » الصّفار قال : كتبت إلى أبى محمد ( ع ) في الرّجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ إله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها في فراسخ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء اللّه . فهذه الرواية صريحة في أن احداث الحدث يوجب سقوط الخيار وأما دلالتها على أن التصرف موجب لسقوط الخيار أم لا فإما ممنوعة لعدم تعرض الإمام ( ع ) لذلك أو هي تدل على أن التصرف لا يسقط الخيار ما لم يكن بعنوان أنه مصداق للمسقط أو مصداق للحدث فإن السائل إنما سأل عن أمرين أحدهما إحداث الحدث
هامش
( 1 ) وسائل ج 12 - ص 351 - حد 2 .