تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وكل ذلك لا شبهة فيه وما افاده المصنف هنا متين جدا .

( في مسقطات خيار الحيوان )

قوله مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدهما اشتراط سقوطه في العقد

أقول قد تقدم في خيار المجلس اشتراط عدم الخيار أو اشتراط إسقاطه في ضمن العقد ولا نحتاج إلى الإعادة ولكن ذكر المصنف هنا شيئا يجري في خيار المجلس أيضا فلا بأس بالتعرض له وحاصله أنه لا شبهة في جواز إسقاط الخيار من مجموع المبيع بان يقول أسقط خياري من مجموع هذا الحيوان وهل يجوز إسقاط الخيار من نصفه أم لا فالظاهر هو عدم الجواز لان نصف الحيوان ليس بحيوان فلا يثبت خيار الحيوان الا فيما إذا كان المبيع حيوانا . وأما إسقاط بعضه من حيث الزمان بأن أسقط خياره يوما أو يومين أو أقل أو أكثر فالظاهر هو الجواز لأنه ملك فسخ العقد فذى الخيار مالك لذلك فله أن يسقط حقه بأجمعه أو ببعضه ولا يلزم المحذور المذكور هنا لأن إطلاق الأدلة تشمله حتى في الان القليل من الزمان وبعبارة أخرى فأدلة الخيار تشمل المبيع إذا كان حيوانا في كل آن وزمان .

والثاني

إسقاطه بعد العقد .

قوله الثالث التصرف

ولا خلاف في إسقاطه في الجملة ، أقول : قد اضطربت كلمات الفقهاء في مسقطية التصرف غاية الاضطراب ولعل مثل هذه المسألة قليلة في الفقه ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات والقواعد .