تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وهذا الذي يساعده العرف اذن فتشمل عليه أدلة خيار الحيوان من زمان الإجازة كما هو واضح سواء قلنا بالكشف أو النقل . وأما بيع الصرف والسلم فقد ظهر الحال فيهما من بيع الفضولي حيث إن الخيار انما يترتب على العقد الصحيح وبيع الصرف والسلم قبل القبض ليسا بعقدين صحيحين فإنهما مع فقدهما القبض كالإيجاب الخالي عن القبول فكما ان الإيجاب ليس موضوعا للخيار وكذلك الإيجاب والقبول فيهما بدون القبض فان القبض بمنزلة الإيجاب وبعبارة أخرى أن أدلة الخيار انما هي تخصيص لأدلة الزوم الوفاء بالعقد واللزوم انما هو ثابت للعقد الصحيح دون الفاسد فعقد الصرف والسلم بدون القبض ليسا بصحيحين فكيف تشملهما أدلة اللزوم حتى تخصّصها بأدلة الخيار . فمبدء ثبوت خيار الحيوان في الصرف والسلم انما هو زمان القبض . ثم انك قد عرفت أن خيار الحيوان يثبت في المبيع الشخصي وفي المبيع الكلي أيضا وعليه فلا وجه لتخصيص المثال في بيع السلم بما إذا كان الثمن حيوانا بعنوان السلم كما صنعه صاحب الجواهر حيث قال فعلى هذا لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وان كان بائعا كان مبدئه بعد القبض تخصيص وتمثيله بما ذكر مبنى على اختصاص الخيار المعين بالحيوان .

قوله مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام

لا لدخول الليل في مفهوم اليوم بل للاستمرار المستفاد من الخارج أقول وقع الكلام بين الأصحاب في أن المراد من ثلاثة أيام هل هو النهار