تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
والمنقول وعدم الخلاف بين الفقهاء ، وللأخبار الكثيرة ، وفي المتن أنها مستفيضة بل متواترة . وفيه أن أصل الحكم وان كان مسلما ومجمعا عليه بين الفقهاء كما عرفت ولكن الأخبار الواردة فيها ليست مستفيضة فضلا عن كونها متواترة وذلك لان جملة منها واردة في الأرض الخربة التي باد عنها أهلها وبقيت خربة فهي أجنبية عن المقام ، فان كلامنا في الموات بالأصل لا ما يكون كك بانجلاء أهلها ولذا عنوانها في وسائل في باب الخمس بعنوان آخر فما هو موات بالأصل لا تطلق عليه الخربة ، ورواية واحد واردة في خصوص الأرض الموات في باب احياء الموات من وسائل فلا تحقق بها الاستفاضة والتواتر . نعم ، في جملة من الروايات في ج 2 وسائل باب الأنفال من الخمس الأرض التي ميتة لا ربّ لها فهي للإمام عليه السلام ، فلا شبهة في شمولها للموات من الأرض من غير اباد أهلها ولكنها ليست بمتواترة أيضا ولا مستفيضة . نعم ، لو كان المراد بالاستفاضة هو كونها ثلاثة أو أربعة فلا بأس بإطلاق المستفيضة عليها . وبالجملة ان الغرض بيان عدم استفاضة الروايات وتواترها والّا فأصل الحكم مسلم ، بل يمكن الاستدلال على ذلك بآية الانفعال لكونها للإمام عليه السلام غاية الأمر نثبت الصغرى بدليل أخر ، اى كونها انفالا فلا شبهة في ذلك للإطباق الروايات على كونها موات الأرض من الأنفال .

أما الجهة الثانية : فهل يشترط في التملك بها مجرد قوله ( عليه السلام ) في النبوي

موتان الأرض للإمام عليه السلام ثم هي لكم أيها المسلمون وكك في النبوي الأخر بحيث يكون بذلك ملكا للمسلمين بالسبق إليها ، وان لم