تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
تكون العين والمنفعة كليتهما ملكا للقابض وذلك كحق السادة والفقراء في الزكاة ، وفي الخمس إذ هما ليسا ملكا طلقا لأحد منهم ، بحيث إذا مات أحدهم فليقم وارثه مقامه إذ المالك هو الكلى فهو باق على حاله وانما ملك كل منهم العين ونفعها بعد القبض ملكا طلقا ، واما سهم الإمام عليه السلام ففيه خلاف . فالأراضي المفتوحة عنوة خارجة عن جميعها ، أما عدم كونها ملكا طلقا لأحد فواضح ، واما عدم كونها من سائر الأقسام فأيضا كذلك فإنها لا تكون ملكا لأحد قبل القبض وبعده ، وانما منافعها تصرف في مصالح المسلمين .

الكلام في أحكام الأراضي

ثم إن المصنف نقل الكلام إلى أقسام الأراضي لمناسبة ذكر بعض أقسامها وقد ذكرنا في آخر المكاسب المحرمة وحاصل الكلام هنا

ان الأراضي على أربعة أقسام :

الأول : ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة . الثاني : أن تكون معمورة بالأصالة لا بمعنى كونها معمورة عند الخلقة وقبل خلق الخلق ، بل بمعنى كونها معمورة بلا معمّر كرؤس الجبال وبطون الأودية والأشجار في البحر والبر . الثالث : ما عرض له الموت بعد الحياة كأرض الكوفة ، بل ارض العراق إذ كانت أراضي معمورة ولذا كانت تسمى بأرض سواد . الرابع : ما عرض له الحياة بعد الموت . فهذه هي الأقسام الأربعة .

أما القسم الأول [ أي ما يكون مواتا بالأصالة ]

والكلام فيه من جهات :

أما الأولى : فالأرض الموات كلها للإمام عليه السلام

للإجماع المحصل
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 123 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي