تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( عليه السلام ) مطلقا ولو في حال الغيبة ولذا قال ( ع ) في ذيل رواية عمر ابن يزيد فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن يؤخذ منه يعني إذا لم يعطى ذلك الشخص الذي الأرض تحت يده فليوطن الامام نفسه لأخذه منه . وبالجملة فليس في شيء من الروايتين ما يدل على الفرق بين الحضور والغيبة والأولى حملهما على غير الشيعة للأخبار الدالة على تحليل الأراضي للشيعة وكونهم محللون فيه كما في رواية مسمع وغيرها ويؤيد ذلك التفريق بين الشيعة وغيرها في رواية مسمع قال ( ع ) : فهم فيه محلّلون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيئهم طسق ما كان في أيدي سواهم فان كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة ، وأيضا يؤيد ذلك ذيل رواية عمر بن يزيد من قوله فإذا ظهر القائم فيوطن نفسه على أن يؤخذ منه مع أن قوله فيجيئهم طسق ما في أيديهم ظاهر في أن الخراج على الشيعة بعد قيام الحجة وأما قبله فلا خراج عليهم وكك الأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام ( ع ) فالشيعة فيها محللون إذ لا معنى للخراج بعد ثبوت التحليل فيها الشامل للموات بالأصل أيضا . وبالجملة لا شبهة في دلالة غير واحد من الروايات على عدم ثبوت تحليل ما للإمام من الأراضي لغير الشيعة بدون الخراج وكون كسبهم فيها حراما أدلّ دليل ، وأقوى قرينة على ما ذكرناه من حمل الروايتين على غير الشيعة ، كما هو واضح . وتوهم كون موردهما هي الشيعة فلا يمكن حملهما على غيرها توهم فاسد بداهة ان رواية الكابلي ليس فيها سؤال حتى نرى أنه شيعي أم غير شيعي وأما رواية عمر بن يزيد ، فالراوي فيها وان كان شيعيا ولكن المورد هو الرجل
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 127 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي