تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
السبيل فلا تكون حاكمة ، ح على أدلة الخيارات كما تقدم في المعاملات بل تقع المعارضة بين الآية وبين أدلة الخيارات بالعموم من وجه وبما انا ذكرنا في الأصول انه إذا تعارضه الآية مع الروايات بالعموم من وجه تتقدم الآية على الرواية لشمول الأخبار المتواترة الإمرة بطرح ما خالف كتاب اللّه أو أنه لم نقله أو زخرف إلى غير ذلك من المضامين لصورة المعارضة بالعموم من وجه فإذا تتقدم آية نفى السبيل على أدلة الخيارات . ولكن لا تجرى هذه الكبرى في خصوص المقام ولا تنطبق عليه وذلك من جهة انا لا نحتمل جواز بيع العبد المسلم من الكافر وعدم جواز فسخه العقد ، بل إذا جاز البيع جاز الفسخ بطريق أولى وهذا بخلاف العكس ، فإنه يمكن الالتزام بجواز الفسخ ولا نلتزم بجواز البيع وعلى هذا فتقديم الآية على أدلة الخيارات يستلزم عدم جواز الفسخ وقد قلنا بجواز البيع بتقديم دليل الوفاء بالعقد على آية ( نفى السبيل ) وعلى هذا لو قدمنا الآية على أدلة الخيارات فلازمه تقديمها على أدلة البيع أيضا ، لوقوع المعارضة بين الآية « نفى السبيل » وبين آية «
أَوْفُوا
» بالملازمة المذكورة فحيث عرفت أن عموم آية
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بالوضع وعموم آية نفى السبيل بالإطلاق ، فتكون آية
أَوْفُوا
، مقدمة على آية نفى السبيل فتكون أدلة الخيارات متقدمة عليها لتعاضدها بآية
« أَوْفُوا »
. وبالجملة عند معارضة الآية مع الرواية بالعموم من وجه وان كانت الآية مقدمة على الرواية وليس ذلك لتعارض الآيتين ليحكم بالتساقط لو لم يكن في أحدهما ترجيح بحسب الدلالة ولكن إذ تعاضدت الرواية بآية تكون تلك الآية في نفسها عند معارضتها بآية الأخرى المعارضة مع الرواية مقدمة عليها فقهرا تكون الرواية أيضا مقدمة على الآية لأجل تلك المعاضدة ، كما