تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
العدول عنه بعده بان تكون آية نفى سبيل حاكمة على أدلة الخيارات والبيع كحكومة
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
على الاحكام الرجحية فح تقع المعارضة بينها وبين أدلة نفى الضرر لكون كل منهما حاكما على الأدلة الأولية فالمعارضة بين الدليلين الحاكمين إذ الآية تنفى الخيار لكونه موجبا لتملك الكافر المسلم وسبيلا عليه وأدلة نفى الضرر تثبته لكون لزوم ضرريا فح لا وجه لتقديم أدلة نفى الضرر على الآية من جهة قوة أدلتها لعدم الوجه على قوتها ، اما من حيث السند فالآية مقطوعة الصدور بخلاف أدلة نفى الضرر فإنها غاية الأمر موثقة واما بحسب الدلالة فكك أيضا لأن المفروض أن الآية شاملة لموارد تملك الكافر المسلم فلو لم تكن الآية متقدمة على أدلة نفى الضرر لقوتها فلا تتقدم أدلة نفى الضرر عليها لذلك كما لا يخفى ، فافهم . ثم إن هنا توهما أشار إليه العلامة في القواعد ولم يسبقه أحد من أنه لو باع الكافر العبد المسلم من المسلم فوجد في الثمن عيبا جاز له ردّ الثمن واما استرداد العبد ففيه نظر ، بل يرد بدله والّا يلزم السبيل المنفي بالآية . وأجاب عنه المصنف بان في ردّ البدل أيضا سبيل ولذا حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشتري ولولا هذا لأمكن توجيه كلامه ان مقتضى الجمع بين الأدلة ونفى السبيل ثبوت الخيار والحكم بالقيمة فيكون نفى السبيل مانعا شرعيا من استرداد الثمن كنقل المبيع في زمن الخيار وكالتلف الذي هو مانع عقلي . واما ما ذكره المصنف فلا وجه له بوجه فان استحقاق الكافر البدل ليس سبيلا على المسلم والّا لزم كون استيفاء الثمن أيضا سبيلا وأما سقوط الخيار