تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
على ماله وهذا بخلاف الإقرار فإنه اخبار عن الواقع فمفاده انّ نصف الدار واقعا لزيد لا النصف المختص لي فظاهر ذلك هو النصف المشاع مع قطع النظر عن حصة نفسه وعن حصة الغير فيلزم له الربع لأنّ الإقرار بمقدار ثابت عليه واما بالنسبة إلى الربع الآخر فإقرار في حق الغير فلا ينفذ الا أن تكون هناك قرينة على ارادته من النصف النصف المختص فهو إقرار آخر وبالجملة هذه المسألة أجنبية عن المقام بتمام الجهة .

واما مسألة الطلاق

فهي عين محلّ الكلام وهي انه لو زوج أحد امرأة فوهبت الزوجة نصف مهرها للغير ثمّ طلقها الزوج فيتعين حقه بالنصف الباقي المشاع فيكون مختصا به وخارجا عن الإشاعة بمقتضى قوله تعالى فلكم نصف ما فرضتم لهن لا ان حق الزوج هو النصف الباقي أعني ربع الكل وقيمة نصف التالف فلا تنافي بين ما ذكرناه هنا وبين هذه المسألة .

واما مسألة الصلح

فلا وجه لتوهم تنافيها لما ذكرناه أيضا لخروجها عن المقام فهي أنه لو أقر من بيده المال بكون نصفه لأحد المدّعيين وكان هذا المدعي يدعي نصف بالسبب المشترك بينه وبين المدعى الآخر كالاخوّة مثلا ثم صالح المقر له النصف المقر به للمقر فلا ينفذ هذه المصالحة إلا في الربع اعني نصف المقر به فإنّ نتيجة ضم أحد الإقرارين بالآخر انّ النصف المقرّ به مشترك بين المدعيين فتكون المصالحة بالنسبة إلى الربع الآخر الذي نصف المقر به وحق للمدعى الآخر فضولية فيحتاج إلى إجازة المدعي الآخر كما لا يخفى وهذا كما ترى لا ارتباط لها بمسئلتنا التي كلامنا فيها .

واما مسألة الإقرار بالشريك الآخر

كما إذا كان المال بين