تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الشخصين بالنصف فأقر أحدهما بكون الثلث للثالث وكون التقسيم بينهم أثلاثا بالنصف وأنكر الشريك الآخر فحمل الإقرار على الثلث المشاع من العين كما في المتن فيكون ثلث العين للثالث وحينئذ فإن تعدد المقرّ لتعدد الشركاء وكانوا عدولا فيكون إقرارهم هذا شهادة فيتبع به وان لم يتعدد المقر ولم يكن عدولا في صورة التعدد فيكون إقرار أحدهما بالشريك الثالث مأخوذا في حقه فقط فيكون ما بيده من النصف نصفا بين المقر والمقر له لا أنه يكون ثلث ما بيده له وثلث الباقي لأنّ المنكر وان كان معذورا في عقيدته في الظاهر ولو كان الواقع على خلاف عقيدته ولكنه غاصب بزعم المقرّ السدس وظالم لذلك بتصرفه في النصف لأنه باعتقاده انما يستحق الثلث فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقرّ والمقرّ له على حد سواء فإنه قد تالف من العين المشتركة فوزع على الاستحقاق . ودعوى ان مقتضى الإشاعة تنزيل المقرّ به على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقرّ سدس وفي يد المنكر سدس كما لو صرح بذلك وقال إن له في يد كل منهما سدسا وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع فلا يجب الا ان يدفع اليه ثلث ما في يده وهو السدس المقرّ به وقد تلف السدس الآخر بزعم المقرّ على المقر له بتكذيب المنكر مدفوعة بان ما في يد الغير ليس عين ما له فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره في صورة الإفراز بل هو مقدار حصته المشاعة كحصّة المقر وحصة المقرّ له بزعم المقرّ الا انه لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده فقد