تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
مال نفسه ورفع اليد عن ظهور النصف الا انه لا يمكن الأخذ به ورفع اليد عن ظهور النصف في الإشاعة . وذلك لأنّه انّما يكون إذا كان الكلام مجملا ولم يكن له ظهور في مورده والا فلا وجه لرفع اليد عنه والمصير إلى ما تقتضيه القرائن وفي المقام انّ النصف له ظهور في الإشاعة الذي مقتضاه كون الربع من مال البائع والربع الآخر من مال الغير ليكون محتاجا إلى الإجازة وبعد ما كان مورد البيع هو ذلك فلا وجه لرفع اليد عنه إذ هو كرفع اليد عن ظهور البيع في مال الغير ابتداء في سائر الموارد . مثلا لو كان للشيء معنى حقيقي ومعنى مجازي وقال أحد بعت الشيء الفلاني وكان ذلك الشيء بمعناه الحقيقي شخص آخر موجودا عند البائع وبمعناه المجازي كان لنفسه فهل يمكن رفع اليد عن ظهور كون البيع للغير وإرادة المعنى المجازي بدعوى أن ظاهر التصرف كون المال لنفسه فلا وجه لذلك بعد كون مورد البيع هو مال الغير وهكذا وهكذا . وبالجملة أن النتيجة هو ان مقتضى كون النصف ظاهرا في النصف المشاع وواردا على المال المعين في الخارج هو ان المبيع هو النصف المشاع المشترك بين المالك الشريك والبائع فيكون ربع الدار مبيعا من حق البائع وربعها مبيعا من الشريك ومحتاجا إلى الإجازة لكونه فضوليا كما لا يخفى فلا يمكن رفع اليد عن ظهوره الذي هو مورد البيع بالقرائن الخارجية وانما ذلك في صورة عدم ورود الكلام على مورد المعنى الحقيقية والا فلا وجه لرفع اليد عنه كما هو واضح فلا يكون الكلام ظاهرا في النصف المختص كما ذهب اليه المشهور