تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
بكون الثوب العتيق له دون غيره . وبهذا الملاك ظهر انّه يثبت الخيار للبائع إذا اعتقد انه وكيل من الغير في بيع ماله فباع فرسه مع فرس نفسه فظهر أنه ليس بوكيل من قبله فانّ بيعه هذا كان بحسب الشرط الضمني مشروطا ببيع الآخر فرسه للرقابة والا فلا يبيع فإذا ظهر انّه ليس بوكيل من قبله ولم يمض أيضا بيعه هذا فيكون للبائع أيضا خيار هنا بل يثبت الخيار لكل من البائع والمشتري في كل مورد تحصل فيه المخالفة بالشرط الضمني بحيث يساعد العرف والعقلاء على ذلك بان يفهم العرف ذلك الاشتراط ولا يكون من قبيل الإضمار في القلب كما هو واضح .

الجهة الثالثة في التقسيط وبسط الثمن إلى اجزاء المبيع مع ردّ المالك

وربّما قيل في طريق معرفته كما هو المنسوب إلى القواعد واللمعة والشرائع من انّهما يقوّمان جميعا من حيث المجموع ثمّ يقوّم كل واحد منهما ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع من حيث المجموع فيؤخذ بتلك النسبة فيسترد الثمن من المشتري كما إذا باع مال نفسه مع مال الغير بعشرين دينارا فلم يمض الغير ذلك البيع فيقوم كل واحد بعشرة دنانير والمجموع أيضا بعشرين فنسبة قيمة كل منهما إلى المجموع بالنصف فيسترد من أصل الثمن نصف القيمة . فأورد عليه المصنف بما حاصله أن الأوصاف وان لم تكن مما تقابل بالثمن ولا يقسط الثمن إليها وإلى الاجزاء ولا يقال إن ثمن الفرش الفلاني يقسّط إلى اجزائه وأوصافه بل متمحض في مقابل الاجزاء فقط وانّما الأوصاف قد توجب زيادة الثمن وانها دخيلة في
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 396 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي