تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الأول وكذلك في بيع العبد الآبق فيكون باطل من الأول للجهالة فراجع إلى تقرير ميرزا .

الجهة الثانية في ثبوت الخيار للمشترى وعدمه

لا شبهة في عدم ثبوت الخيار للمشترى في صورة العلم بالحال وبان المبيع ليس للبائع بمجموعه وانّما بعضه للغير كما انّه لا شبهة في عدم ثبوته للبائع في فرض العلم بذلك واما مع جهل المشتري فلا شبهة في ثبوت الخيار له والوجه في ذلك على ما يأتي في محلّه المسمى بخيار تبعض الصفقة مع انا قلنا إنه منحل إلى بيعين كالعام الاستغراقي هو ان المشتري قد أقدم على اشتراء هذين المالين مشترطا على البائع في ضمن العقد ولو بمئونة القرائن العرفية والانضمام العرفي ان ينضم أحدهما بالآخر فإذا خلا عن ذلك الانضمام فيثبت للمشترى الخيار وهذا هو المتفاهم باذهان العرف والعقلاء فيكون مدرك هذا الخيار هو تخلّف الشرط الضمني كما هو واضح ومن هنا تظهر جهة الفرق بين العام الاستغراقي المنحل إلى افراده وبين المقام وبهذا يمكن أيضا دعوى ثبوت الخيار للبائع أيضا إذا جهل بالحال واعتقد أن المالين له فان جهله بالحال يوجب ثبوت الخيار له إذا ظهر أحدهما مستحقا للغير ولم يمض المعاملة فإن مقتضى الفهم العرفي هو أن بيع كل واحد من المالين مشروط بالاخر وانه يبيعه بهذا العنوان كما إذا باع الثوب العتيق مع الجديد ببيع واحد ولكن بيعه الجديد من جهة العتيق وان العتيق لا يباع منفردا ثم ظهر انّ العتيق مال الغير فيكون البائع مختارا في الفسخ والإمضاء مع العلم بالحال بمقتضى ذلك الشرط الضمني فهو ان بيعه هذا مشروط