تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الفعل إلى السبب لكونه أقوى ولا ما ذكر الأستاد من الضمان الطولى الذي نسبه إلى الشيخ ره . ومن الأجوبة ما أجاب به صاحب الجواهر من أن التكليف المتوجه إلى الغاصب الأول تكليفي محض متعلق بأداء ما أخذه بالمثل أو القيمة والتكليف المتوجه إلى الغاصب الثاني ( أي الثاني هنا كالمعقول الثاني وان تعددوا ) تكليف وضعي مضافا إلى التكليفي لكون المال تالفا عنده وبضميمة أن الغاصب الأول بأداء عوض - التالف يكون مالكا له بالمعاوضة القهرية وان كان معدوما كملك المعدوم في المعاملة الخيارية فان ذي الخيار بفسخه المعاملة يكون مالكا للمثمن مع التلف لو كان الخيار من الخيارات التي لا تسقط بالتلف وفي المقام أيضا يكون كذلك وعلى هذا فان رجع المالك إلى الثاني فيسقط عن الأول ذلك الحكم التكليفي وان رجع إلى الأول فباعطاء البدل من المثل أو القيمة يسقط عنه الحكم التكليفي فيرجع في المال البدل إلى الثاني فإنه هو الذي اشتغل ذمته بالبدل لتوجه التكليف الدعي عليه وأو رد الشيخ ره على كلتا جملتيه اما الجملة الأولى فبوجوه ثلاثة . الأول انه راجع بمقام الثبوت ومبنى على ما أسسه في باب الاستصحاب من أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية . وحاصل ذلك انّ الحكم الوضعي هنا منتزع من الحكم التكليفي ففي أي مورد حكم تكليفي متوجه على المكلف بأداء العين أو المثل أو القيمة ففي ذلك المورد أيضا حكم وضعي والا فلا . وقد قلنا في محلّه انه لا معنى لانتزاع الأحكام الوضعية من
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 381 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي