تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يمكن المساعدة به لعدم الدليل عليه وبالجملة ان قبل التلف - كلهم ضامنون بالعين وبعده كلهم ضامنون بالبدل فليس هنا ضمان على العين مما له البدل ليكون الضمان من اللاحق على تدارك نفس العين أو بدلها على البدل بحيث يكون مخيرا بين البدل والمبدل . وقد أجاب السيّد في حاشيته عن ذلك بوجوه سبعة وان كان يمكن الجواب عن بعضها والعمدة منها ثلاثة الأول مما لا جواب عنه أن السابق أيضا يصدق عليه انه ضامن شيء له بدل فإنه وان لم يكن حين حصول العين في يده لها بدل لان ضمان اللاحق لم يتحقق في ذلك الحين لفرض حصوله بعد وضع اليد عليها الا ان الملاك في استقرار الضمان بالنسبة إلى الكل انّما هو بعد التلف فح يصدق ان كلا منهم ضامن لما له يدل فان المناط ليس حال حدوث الضمان بل حال فعليته . وبالجملة حين التلف الذي هو زمان الانتقال إلى القيمة يصدق بالنسبة إلى الكل أنه ضامن لما له بدل بل أبدال . الثاني أن مقتضى ذلك كون ضمان الأول أيضا لمالك العين لا لمن عليه البدل فان البدل الذي في ذمة السابق انما هو لمالك العين فبدله وهو ما في ذمة اللاحق أيضا يكون للمالك وهو من له البدل ولا وجه لكونه لمن عليه البدل وهو الضامن السابق . الثالث إذا فرضنا ان العين بعد ما صارت في يد اللاحق رجعت إلى السابق فتلفت في يده فالظاهر أنه لا يجوز للسابق