تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
في ذمة الثاني ليكون هذا سبب الرجوع اليه بل يسقط حق المالك بمجرّد أداء واحد لعدم بقاء الموضوع له وهذا الذي أفاده راجع إلى مقام الإثبات أيضا وانه لا دليل لتملك الأول لما في الذمة الثاني وان كان معقولا في الواقع ومقام الثبوت . الثاني ان لازم ذلك ان لا يرجع الأول مع رجوع المالك اليه الا إلى من تلف المال في يده فإنّ بإعطائه البدل يسقط الأحكام التكليفية المتوجهة على الغاصبين لاداء البدل فلم يبق إلا الأخير لكون خطابه ذميا فلا يسقط بأداء الأول فلا بد من أن يرجع اليه فقط دون غيره مع أنهم ذكروا انّه يجوز ان يرجع إلى اى منهم شاء فان رجع إلى الأخير فتم المطلب وان رجع إلى الوسط فيرجع - الوسط إلى الأخير فهذه الإيرادات غير الإيراد الأول لا بأس بها لتماميتها اذن فلا وجه لهذا الجواب الذي سلكه صاحب الجواهر فبقي الاشكال على حاله من أنه كيف يرجع السابق على اللاحق مع رجوع المالك إليه في غير صورة الغرور وكذلك كيف لا يرجع الثاني إلى الأول في غير صورة الغرور مع رجوع المالك اليه وإذا رجع المالك إلى الوسط فلما ذا يرجع إلى اللاحق فلا يرجع إلى السابق في غير صورة الغرور . ولكن الذي ينبغي ان يقال إن لصاحب الجواهر أخذ الجملة الثانية وترك الجملة الأولى بأن يقال أن الغاصب الأول يملك التالف المعدوم كملك المعدوم في باب الخيارات والذي يوضح ذلك أمران فالأول منهما أوضح من الثاني . الأول أنّ في موارد الضمانات بالإتلاف بأن غصب أحد أو سرق