تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
حينئذ إذا رجع اليه المالك أن يرجع إلى اللاحق فلازم بيان المصنف ان يكون له الرجوع عليه لأنه يصدق على اللاحق أنه ضمن شيئا له بدل بخلاف السابق ودعوى أنه بعد ما رجعت العين إلى السابق ينقلب السابق إلى اللاحق دعوى باطل بان الضمان انّما حدث بإثبات يده الأول وفي ذلك الحين لم يكن له بدل وبعد العود اليه لا يحدث ضمان آخر مثلا إذا غصب عينا وضمن فأعطاه غيره أو أخذ منه قهرا ثم ردّه ذلك الغير اليه لا يحدث ضمان آخر لأجل هذه اليد الثانية بل الضمان الحادث أو لا باقي وقرار الضمان على الغاصب الأول إذا تلف المال في يده بعد العود اليه ولازم بيان المصنف قده أن يكون قرار الضمان على الغاصب الثاني مع أنه لم يتلف في يده وقد ذكر الإشكالات الآخر أيضا . ثم انّ شيخنا الأستاد لم يرض بما فهمه السيد ره من كلام الشيخ ره وانّما حمل كلامه على الضمان الطولى وقال انّ الضمان العرضي بحيث يكون لمال واحد ضمانان غير معقول وحاصل ما قاله مع طول كلامه أن الإيرادات السبعة المذكورة في كلام السيد ره مبنية على إرادة المثل والقيمة من البدل ليكون بدلا لأصل المال من المنافع وعلوّ القيمة ونحوهما خ للقول بان ثبوت مثل ذلك على السابق وجه واما لو كان المراد من البدل في كلام المصنف البدل الطولى بمعنى أن السابق متعهد للمال قبل اللاحق واللاحق متعهد لما في ذمة الأول وعهدته فالمال الواحد في ذمم كثيرة بهذا النحو من الظرفية وهذا منشأ رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس لكون اللاحق بهذا الاعتبار ضامنا للمالك وللسابق لان ذمته