تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مخرج لما يؤخذ من السابق فهو يضمن على البدل اما نفس العين بما انها في ذمة السابق واما ما يؤخذ من السابق فلا يرد أن كلا منهما ضامنان للبدل . وانما التزمنا بالزمان الطولى لاستحالة تعهد شخصين لمال واحد عرضا بان يكون ذمة كل منهما ظرفا لمال واحد فإنه نظير ثبوت شيء واحد في آن واحد في أمكنة المتعددة فيما يمكن هو التعهدات الطولية على النحو الذي ذكرنا نظير التعهد الطولى في الضمان الاختياري في باب الضمان فان الضامن بضمانه دين المضمون عنه يكون المال منتقلا من ذمة المديون إلى ذمة الضامن فيكون هو المطالب بالمال دون المديون فلا يرجع الضامن إلى المضمون عنه الا بعد الإعطاء فكذلك السابق هنا لا يرجع إلى اللاحق الا بعد الإعطاء وبالجملة فكلام الشيخ في بيان تلك الجهة والضمان الطولى . وفيه مع بعد إرادة ذلك من كلام المصنف بظهوره فيما قلنا وفيما فهمه السيّد انّ هذا الّذي أفاده الأستاد وان كان ممكنا في مقام الإثبات والوقوع . وما افاده من استحالة ضمان شخصين لمال واحد لا يرجع إلى محصل بل مما لا مناص عنه في بعض الموارد كما تقدم من أنه إذا غصب أحد مال شخص وغصب الآخر منه فتلف عنده فانّ المالك له الرجوع بأي منهما شاء وانّ كل منهما ضامن للمال فالضمانان عرفيان كما لا يخفى . وكيف كان فيقى الاشكال بلا جواب فلم يكن جواب عنه لا بما ذكره المصنف بالضمان العرضي ولا ما ذكره السيّد ره بقاعدة استناد