تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
مقيدا بعدم الضمان الآخر ووجوب الضمان على الآخر مقيدا بعدم الضمان على هذا فعليه لا يختص المحذور بباب الضمان بل يجري في الواجب التكليفي أيضا فإنه يقال لو كان الواجب الكفائي كصلاة الميت مثلا مقيدا بعدم كونها واجبة على الآخر وبالعكس فيلزم ان لا يكون هنا واجب أصلا ولكن الأمر ليس كك فإنه ره التزم في الواجب الكفائي بناء على صحة المبنى أن الواجب على هذا الشخص مقيد بعدم إتيان الآخر مع الوجوب عليه لا بعدم كونها واجبة على الآخر والا فالمحذور موجود في المقامين وعن المقام إذا قلنا إن الضمان على هذا مفيد بعدم إتيان الآخر لا بعدم الضمان الذي هو مثل عدم الوجوب على الآخر في التكليف فلا يلزم المحذور ولا ينافي بكون الواجب على كل مكلف وجميعهم ولكن الواجب مقيد بمعنى ان كونها واجبة على زيد مقيدة بعدم إتيان الآخر على الآخر يلزم المحذور ولكن لازمه الالتزام بمثله في التكليفيان أيضا وان كان مقيدا بعدم إتيان الآخر فلا يلزم فيه محذور بوجه حينئذ وهكذا في باب الضمان فإنه مطلق وثابت لكل من وضع يده على المال وانّما الخروج عن العهدة مقيّد اىّ لزوم ان يخرج هذا عن عهدة الضمان مقيد بان لا يكون الآخر خارجا عن عهدته والا فيسقط حق المالك بأداء واحد عن الباقين كما لا يخفى . وبالجملة ثبوت الضمان على هذا لو كان مقيدا بعدم الضمان بل لم يقل أحد باستحالة هذا النحو من الضمان وان كان يظهر من بعض كلمات العلامة ذلك ولكن لعل مراده من ذلك نفى الضمان عن كل منهم استقلالا بحيث يكون لكل واحد منهم ضمان خاص و