تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
دون السابق عليه ودون اللاحق به كما هو واضح . وعلى هذا فلو سمنت ثم هزلت أو تعلم العبد الكتابة ثم زالت عنه ذلك فيضمنها من حدثت تلك الصفات في تحت يده وتلفت عنده ولو انتقلت العين إلى غير من حدثت الأوصاف عنده وتلفت لديه ضمن العين مع تلك الصفات من حدثت الأوصاف تحت يده ومن تلفت عنده معا أيضا . وبالجملة نحن نتبع في الحكم بالضمان بدليله فبأي مقدار اقتضى نتبعه والا فلا هذا كله حكم المالك مع الغاصب والمشتري وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه للمالك

فهناك مسئلتان

كما في المتن

أمّا الأولى ان المشتري تارة يكون جاهلا بكون البائع الفضولي فضوليا أو غاصبا و - أخرى يكون عالما به

أما الأول فتارة يعترف المشتري بكونه مالكا بالعين وأخرى لا يعترف وعلى الثاني فيرجع على الفضولي لثمن سواء كان تالفا أو باقيا لغروره إياه وعلى الأول تارة يكون اعترافه عن علم واعتقاد بان المبيع مال البائع وعليه فلا شبهة في عدم رجوعه إلى البائع فإنه بمقتضى اعترافه قد يكذب البينة التي إقامتها المالك على كونه مالا له فيكون اعترافه على نفسه فيأخذ المالك المال بعد إقامة تلك البينة فلا يرجع المشتري إلى المالك على حسب اعترافه وأخرى يكون اعترافه مستندا إلى اليد فهذا الاعتراف لا يوجب أخذ المعترف به لزواله بزوال مدركه بإقامة المالك البينة على أن المال ماله لكونها مكذبة لليد وكاشفة في الظاهر عن كونها اى اليد يد عدوان وغصب وانّما استملكت مال الغير عن غير حق وان كان في الواقع محقا ولو