تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
كما هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن فان تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة لأن الثمن انّما ملكه الغير فيمتنع تحقق الإجازة ثم أمر بالتأمل وفيه انه قد تقدم سابقا انّما هو متفرع على البيع وبعد تحققه يسلط المشتري البائع على ذلك فاما على الكشف فواضح إذ الملكية إنّما حصلت من زمان العقد فالتسليط انّما هو تسليط المالك على ملكه ومتفرع على ذلك الملكية الحاصلة بالعقد من حين العقد . وأما على النقل فلا يبعد أن يكون التسليط مراعى بحصول الملكية بالإجازة المتأخرة من المالك فإن أجاز فيكون الثمن له في مقابل المبيع وان لم يجز فيكون للبائع فيكون التسليط منجزا لا ان التسليط من الأول منجز وان المشتري سلط البائع على ماله منجزا كما هو واضح .

وهنا وجه رابع لشيخنا الأستاد من أن التسليط لا يزيد على الهبة المجانية

فلا فرق بين صورة العلم والجهل فحيث أن الواهب له الرجوع على الهبة ما دامت باقية وكذلك كل من البائع والمشتري لو كان الثمن أو المثمن غصبا وفيه ان هذا أيضا لا كلية له فان - الواهب ليس له الرجوع على العين على الإطلاق لو كانت باقية فإنها لو كانت ثوبا فقصّر أو شيئا آخر تصرف فيه الموهوب له بما يوجب تغييره ليس للواهب ان يرجعها وكذلك لو كانت لذي رحم وان لم يقع عليه التصرف فان في جميع ذلك ليس للواهب الرجوع إلى هبته فتنزيل المقام عليها والحكم بجواز الرجوع هنا مثلها ليس بتمام . ومن هنا ظهر حكم الجهة الثانية أيضا أعني جواز تصرف كل