تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
بالعين على النحو الذي تقدم في الضمان بالعين . وأما الصفات التي تزول بعد وجودها كما إذا كانت العين وقت وجودها عند البائع فاقدة لصفة وحدثت بعد انتقالها إلى الثاني أو الثالث بان كانت مهزولة ثم صارت سمينة أو كانت عبدا غير كاتب ثم صار عبدا كاتبا وتعلم الكتابة فهل يكون السابق الذي وضع يديه بها مع عراء تلك الصفات يكون ضامنا بها أيضا كضمانه بأعلى القيم ولو في يد اللاحق وبالمنافع المستوفاة وغيرها الجامع مطلق المنافع الفائتة أم لا يضمن بالصفات الا من حدثت تحت يدها فاختار شيخنا الأستاذ الأول وان كل سابق يضمن بالعين وبجميع شؤونها من المنافع والصفات ولو كانت حاصلة في يد اللاحق أو فاتت فيها كما هو مقتضى اليد فان العين حين اتصافها بصفة الكمال كانت في عهدة الضامن الأول فيضمنها بجميع شؤونها نعم لو كانت حاصلة وفائتة في يد السابق فقط لا يضمنها اللاحق ولكن الظاهر أن السابق لا يضمن الصفات الحاصلة في اليد التالية وانما الضامن لها ليس الا من حدثت الصفات تحت يدها وذلك فانّ مقتضى اليد أو السيرة ليس الا ضمان البائع الأول سواء كان غاصبا أولا بالعين مع الحيثيات القائمة فيها فهذه الحيثية بالنسبة إلى المنافع موجودا في العين فإنها متصفة بالفعل بحيثية الانتفاع بها وقابلية استيفاء المنافع منها بالفعل وهذا بخلاف الأوصاف فإن العين وان كانت لها قابلية السمن وقابلية تعلم الأوصاف الكمالية ولكن حيثياتها الفعلية بحيث لو أراد ان ينفع الضامن من العين بهذه الصفات لأمكن غير موجودة فيها بالفعل فلا يشمل دليل اليد الا لمن تكون حدوثها عنده فقط