تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
أحدا في بيع داره ثم أوقع عليه بيعا فاسدا أو عرضها على البيع فهل يوجب ذلك بطلان الوصية وفسخ عقد الوكالة أم لا فقد ظهر مما ذكرنا عدم دلالة شيء من ذلك على فسخ العقد فان طبع كون شخص مالكا على شيء يقتضي ذلك الا ان يبقى موضوعا للوكالة والوصية كما إذا باع الموصى به أو باع ما وكل شخصا في بيعه فإنه لا يبقى حينئذ موضوع للوكالة والوصية كما هو واضح . قوله : رحمه اللّه .

مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده

أقول إذا عرض العقد الفضولي للمالك فإن أجاز فيأتي فيه ما تقدّم من التفصيل وان رد فإن كان العين عند مالكها فلا كلام لنا فيه وان كانت عند البائع أو المشتري وكانت باقية فيرجع إليهما وهكذا الأمر في الأيدي المتعاقبة فله الرجوع بأي منها شاء والا فعلى البائع قيمتها كما هو مقتضى اليد والسيرة المستمرة وقد تقدم في المقبوض بالعقد الفاسد أن المالك يرجع على القابض وكذلك المغصوب على الغاصب بقيمة يوم الدفع بحسب القواعد ولكن مقتضى صحيحة أبي ولاد أن يرجع إلى قيمة يوم الغصب وكذلك في المقام سواء كان البائع الفضولي غاصبا أو غير غاصب ثم إذا قلنا بالضمان بأعلى القسيم فيكون مبدء أخذ ذلك بالنسبة إلى كل ضامن زمان دخول العين تحت زمانه فيكون البائع الأول ضامنا من أول وضع يده عليها إلى زمان دفع القيمة حتى أعلى القيم عند دخولها تحت الأيدي المتأخرة وهكذا كل شخص يضمن ذلك من زمان وضع اليد إلى زمان دفع القيمة و