الإجازة لأنّ حصول تلك المناط غير متوقف على العلم والقصد ليمنع عن الجهل .
واما الإجازة والرهن فقد عرفت انهما لا يمنعان عن بقاء قابلية العقد عن لحوق الإجازة المالكية بها كما لا يمنعان عن بقاء قابلية مالك المجيز عن إجازتهما لأن الرهن والإجازة في بعض أقسامهما كما عرفت لا ينافيان العقد السابق الفضولي ليوجب تحققها انعدام قابلية لحوق الإجازة به وكونه ساقطا عن الصحة التأهلية .
قوله بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد .
أقول وأما التصرفات الغير المنافية لإجازة البيع فقد فصّل المصنف بينما يكون المالك حين تصرفه ملتفتا بالعقد السابق الفضولي فيكون تصرفه بمثل ذلك ردا للعقد السابق وبينما لا يكون ملتفتا بالعقد فلا يكون مثل تلك التصرفات ردا للعقد السابق .
وأما الثاني فقد أفاد في وجهه بان الرد كالإجازة يحتاج إلى القصد فبدونه لا يتحقق فحيث ان غير الملتفت ليس له قصد إلى الرد فلا يتحقق بفعله ذلك أيضا لعدم كونه هذا إنشاء للرّد فلا يكون منافيا للإجازة اللاحقة وبعبارة أخرى ان اللازم في تحقق الرّد تحقق عنوانه وكون الفعل بالحمل الشائع ردا لا ان مجرّد صدور الفعل يكون ردا كما هو واضح وليس ذلك مثل الطلاق ليكون إنكاره رجوعا وان لم يكن المنكر ملتفتا بذلك كما هو الظاهر من الفقهاء ومن إطلاق كلامهم فانّ لازم معنى الإنكار هو ادعاء انها زوجته فيكون ذلك رجوعا وامّا في صورة الالتفات فأفاد انّ مثل تلك التصرفات كتعريض المبيع