الأجانب بل انّما تكون المؤثر فيه إجازة المالك أي الذي لو لم يجز كان مالكا فهو مالك لولائي في حال الإجازة لا انّه مالك حقيقة ليلزم المحذور فشرط المجيز ليس ان يكون عند أجازته مالكا حقيقة بل على تقدير عدم الإجازة فإلى زمان الإجازة هو مالك حقيقة فبالإجازة - نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة .
وبعبارة أخرى : تارة نتكلم في مقام الإثبات ووجود المقتضى والدليل على ذلك فقد تقدم انّه لا دليل على الكشف بمعنى المشهور وأخرى نتكلم في إمكان ذلك وفي مقام الثبوت فتصويره على النحو الذي ذكرنا بمكان من الإمكان كما هو واضح فلو ورد الدليل على ذلك لا وجه لحمله على الاستحالة والرّد من هذه الجهة بل نأخذه ونبنى عليه لتماميته ثبوتا وإثباتا .
الاشكال الخامس : انّه إذا كانت الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الأوّل فيكون المال ملكا للمشترى الأوّل
فح إذا وقع عليه العقد الثاني فيكون واقعا على ملك المشتري فيكون فضوليّا فيتوقف على أجازته كما لو ورد على المبيع بيوع متعددة فأجاز المالك البيع الأوّل فإنّ صحة البيوع المتأخرة تتوقف على إجازة المشتري الأوّل وعلى هذا فيلزم توقّف صحة إجازة المجيز على إجازة المشتري للبيع الثاني فإنّه ما لم يجز المشتري البيع الثاني لا يتحقق موضوع لإجازة المجيز فانّ الفرض ان المبيع ملك للمشتري وصحة إجازة المشتري متوقفة على إجازة المجيز لأصل البيع فإنّه بدون ذلك لا تحصل الملكية للمشترى أصلا اذن فيلزم توقف إجازة كل من الشخصين على الأخرى .