تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
اما الطائفة الثالثة فلا بدّ من رفع اليد عنها اما بحملها على الكراهة أو على التقيّة إذ لا شبهة في جواز البيع الكلي في الذمّة عندنا على ما نطقت به الروايات ومن هنا نقض الإمام ( ع ) على - العامة القائلين بعدم جواز بيع الكلّي للأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك ببيع السلم لكونه أيضا بيعا كليّا فلا بدّ من حمل ذلك على التقية لقولهم بذلك أو على الكراهة واما المطلقات فلا بدّ أيضا من تقييدها ان قيل بكونها مطلقة أو بتخصيصها ان قلنا بكونها عامة بما يدلّ على جواز البيع الكلّي في الذمّة وعدم كونه من بيع ما ليس عنده فتخصّص تلك المطلقات أو العمومات بالأعيان الشخصية اذن فيقع الكلام في بيع الأعيان الشخصية التي ليست عند المالك فنقول بناء على دلالة النهي في المعاملات على الفساد وكونها إرشاده إلى بطلانها فهل تلك المطلقات أو العمومات بعد التقييد أو التخصيص مع تلك الأخبار الخاصة أي الطائفة الثانية تدل على بطلان بيع ما ليس عنده من الأعيان الشخصية أم لا ليكون ما نحن فيه معلوما من ذلك لكونه من صغرياته . ومن هنا يعلم انّ حمل تلك الأخبار بأجمعها على التقية أو الكراهة لا وجه له وقد ناقش فيها المصنف بدعوى انها لا تنفى الصحة الفعلية للبيع ليكون فاسدا بل هي بصدد بيان عدم ترتب الآثار عليه قبل الأخذ والإعطاء واذن فلا يكون فاسدا وغير قابل للإجازة المستقبلة . وفيه انّ ظهور ما يصدر من غير المالك من البيع فهو فاسد وتأويلها بإرادة نفى الآثار خلاف الظاهر خصوصا صحيحة خالد بن