شؤون ذلك كونه مالكا لما في يده وكك نظيره في الملكيّة التكوينية نظير مالكية الخالق جميع الموجودات ومن شؤون ذلك مالكية العباد أموالهم بالملكية الاعتبارية ومن هذا القبيل مالكية القائم مقام وسلطنته للبلد ومالكية المتصرف لها ولغيرها فإنّ الأول في طول الثاني وهكذا ما فوق المتصرف إلى أن يصل إلى الملك فإنه سلطان جميعهم وفي جميع ذلك المالكية الواقعة في طول المالكية الأولى ليس الا من شؤون الأولى لا انّها ملكيّتان مستقلتان ومالكيتهما مالكية مستقلة .
وهذا بخلاف المقام فإنّ مالكية المشتري وان كانت في طول مالكية المجيز الا انّ ذلك طوليّة العليّة والمعلول وان ملكية - المشتري معلولة لملكية المجيز والا لم تحدث الإجازة ملكية للمشتري مثلا بل تكون كإجازة سائر الأجانب أجنبية عن العقد وليس ملكية المشتري من شؤون ملكية المجيز بنحو بل كل منهما ملكية مستقلة فمقتضى ذلك كون اثر كل منهما مترتبا عليها وإذا مات كل منهما ينتقل ملكيته إلى الوارث ولكلّ منهما التصرف في ذلك المال كيف يشاء وهكذا وهكذا فيعود الإشكال إلى حاله على النحو الذي عرفت ومن العجائب ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ من قيام الورثة مكان المورّث ووجه العجب انّه وان كان فرض ذلك ممكنا وغير محتاج إلى مئونة بحيث تكون بذلك الفرض إجازة الورثة إجازة للبيع من حين العقد ولكنه لا دليل عليه وانّما الدليل على انّ ما تركه الميّت فلو إرثه والذي ينبغي ان يقال انّ المجيز مالك في حال الإجازة لولا أجازته بمعنى انّ إجازة كل أحد لا تكون مؤثرة في العقد الفضولي حتى
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 276
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٧٦