تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الأول عن القابليّة فيكون موجبا لإسقاطه عن القابليّة في ماله ما دام ماله فإذا كان مالا لشخص آخر فهو ليس مسلطا عليه وامّا بالإجماع فالمتيقن منه انّ المالك له حق الرّد من ماله لا من مال شخص أخر فالمبيع وان تعلّق به ذلك العقد وردّه مالكه ولكن بعد ما خرج في ملكه فلا نعلم تأثير رده عن البيع حتى إذا كان مال شخص أخر أيضا فلا ندري كون ذلك داخلا في معقد الإجماع على تقدير تحققه .

الاشكال السابع : على بطلان بيع مال الغير لنفسه الأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك .

فهي على ثلاثة طوائف الأولى ما دلّ على ذلك مطلقا في الأعيان الشخصية والبيع الكلّى فتكون ظاهرة في بطلان بيع ما ليس عنده مطلقا كقوله ( ع ) لا تبع ما ليس عندك وأمثال ذلك . الثانية ما يكون ظاهرا في حرمة بيع الأعيان الشخصية التي ليست عنده كروايتي ابني الحجاج في بيع الدابة فإنها ظاهرة بل صريحة في بطلان البيع الشخصي الذي ليس عنده وهذا يظهر من روايتين آخرتين اللّتين تدلان على عدم جواز بيع المتاع الذي ليس عنده فانّ الظاهر من قول السائل اشتر لي متاعا ليس معناه المتاع الكلّى الشامل لكل شيء لأنه لا يكون محطّ نظر بل المتاع الشخصي فيكون قوله ( ع ) بعدم الجواز إذا باع ذلك المتاع عليه قبل الشرى ظاهرا في بطلان المعاملة على العين الخارجية التي ليست عنده . الثالثة ما يكون ظاهرا في البيع الكلّى مثل ما دلّ على عدم جواز بيع الحرير قبل الشرى فانّ الظاهر من الحرير هو الكلى .