تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
إجازة المالك تقتضي عدم ملكيّة المشتري فملكيّة المشتري تقتضي عدمه وكك صحة الإجازة تقتضي وجود ملكيّة المشتري الأول فهو يقتضي عدم صحة الإجازة فصحّة الإجازة تقتضي عدم صحتها فلا بدّ امّا من القول ببطلان البيع الفضولي بالكليّة أو بطلان القول بالكشف . وقد أجاب عن ذلك الإشكال التستري بالالتزام بالملك الصوري بدعوى انّه يكفى في الإجازة ملك المالك ظاهرا وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق لأنّها الحقيقة رفع اليد وإسقاط للحق ولا يكفى الملك الصوري في العقد الثاني لكونه بيعا وهو يقتضي الملكية الحقيقية فلا يمكن ذلك بالاستصحاب . وأجاب المصنف عن هذا الجواب بوجوبه كلّها صحيحة . الأول انّ الاستصحاب انّما يثبت الملك الظاهري للمالك الظاهري فتنفذ أجازته ما لم ينكشف الحال وبعد انكشاف الواقع وعلم انّه ليس بمالك فلا تكون أجازته نافذة بل لا بدّ في صحتها من كونها صادرة من المالك الواقعي كالبيع فإنّهما من آثار المالك الواقعي دون المالك الظاهري ومن هنا لو تبيّن في مقام أخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته لأنّ المالكية من الشرائط الواقعية دون العلميّة . الثاني انّه لا وجه للفرق بين صورتي الإجازة والعقد بان يلتزم بكفاية الملك الصوري في الأول وبعدم كفايته في الثاني بل هما من واد واحد فلا يترتبان الا على الملك الواقعي والمالك الواقعي كما عرفت ولا ينقضي تعجبي منه في وجه الفرق فإنه كيف حكم بأنّ الإجازة إسقاط للحق ورفع اليد عنه مع انّه لا يعقل رفع اليد عنه الا مع ثبوت الحق فيما لم يثبت الحق كيف يمكن رفع اليد عنه ثم .