تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
للأصيل إلى زمان البيع . فاجتماع المالين في ملك واحد محال للتضاد على انّ صحة البيع الأول متوقفة على تملّك البائع المبيع فهو متوقف على ملك البائع الثاني ليبيعه منه مع انّه لو صحّ الأول يلزم منه عدم الثاني فإنّه مع صحة الأول يكون المبيع مالا للمشترى من زمان العقد على الكشف فلا يبقى مجال للبيع الثاني وملكيّة الأصيل وإذا لم يبق مجال للثاني فينعدم صحة البيع الأول وملكية المشتري الأول أيضا لأن الفرض انّه كان متوقفا على الثاني فيلزم من وجود البيع الثاني عدم الأول فيلزم من وجود الأول عدمه وكك الثاني فيلزم من وجوده عدمه في آن فهو محال . وقد دفعه المصنف بمثل ما أجاب به في الاشكال الثالث من انّ الكشف من زمان القابلية لا من زمان العقد ولكن بناء على صحة جواب المصنف فهو انّما يوجب دفع الاشكال من جهة اختصاصه بالمقام لكن لا يد دفعه في جميع موارد الفضولي على الكشف وفي المقام من زمان القابلية كما أشار إليه التستري ( بان قلت ) فان هذا الاشكال مشترك الورود في جميع موارد الكشف حتى من المورد القابل في المقام فإنّ صحة البيع الفضولي على الكشف يقتضي حصول الملكية للمشترى من زمان العقد أو من زمان قابل للكشف فهو متوقف على إجازة المالك والا فلا يصح وصحة إجازة المالك متوقفة على كونه مالكا والا فتكون إجازته كإجازة الأجانب فيلزم اجتماع المالكين في ملك واحد ومن وجود ملك المشتري الأصيل عدمه ومن وجود ملك المالك عدمه فإنّ مالكية المشتري يقتضي صحة إجازة المالك وصحة
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 273 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي