تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
فليس لأحد التصرف فيما يكون موردا لسلطنة الغير ويكون ذلك موجبا لإزالة حقه فلا بدّ هنا من القول بالنقل بهذا المعنى وهو في الحقيقة متوسط بين الكشف والنقل المتقدمين وهذا نظير بيع الصرف فإنّه لو باع أحد مقدارا من الذهب فضولة ثم حصل القبض بعد ساعتين وأجاز المالك ذلك البيع بعد أربعة ساعات فهل يكشف ذلك الإجازة من حصول النقل من زمان العقد مع انّ شرطه وهو القبض غير حاصل بل أجازته هذه تكشف عن حصول النقل والانتقال من زمان القبض فانّ المانع عن النقل والانتقال إلى زمان القبض لم يكن مستندا إلى عدم رضائه المالك فقط بل كان بعد القبض أيضا موجبا لعدم حصول النقل والانتقال ومن هنا كان الأمر كك لو كان المتصدي بالبيع هما الأصيلان فهل يزيد بيع الفضولي على بيع الأصيلين فليس كك فافهم . وبالجملة لا نعقل وجها للقول بالكشف من حين العقد في بيع الفضولي العين المرهونة كما لا يمكن ان يتفوه بذلك في بيع الصرف أيضا . هذا كلّه فيما إذا كان عدم جواز التصرف مستندا إلى فقدان الشرط أو وجود المانع

واما المسألة الأخرى فهي ما كان ذلك مستندا إلى عدم المقتضى

فقد عرفت انّ هذه المسألة منحلة إلى ثلث - مسائل . الأولى ان يبيع شخص ما لا لنفسه مع العلم بعدم ملكه له حال العقد واقعا ثم ملكه اما بالاختيار كالبيع ونحوه أو بالنواقل القهرية كالإرث فهل يمكن الحكم بصحة ذلك بحسب القواعد أم لا وقد نسب
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 257 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي